مصطلح معماري

رخصة إشغال المبنى (İskân)

في تركيا، هي الرخصة التي تمنحها البلدية أو الولاية عند اكتمال المبنى، بعد التحقق من أنه بُني وفق الرخصة وملحقاتها وأنه لا يوجد مانع فني من استعماله، وتُعرف شعبياً باسم «إسكان» (İskân) (قانون التنظيم العمراني، المادة 30). ويُلزم القانون الإدارة بالبتّ في طلب المالك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.

متوفر أيضًا بـ:Türkçe (Yapı Kullanma İzni (İskân))·Occupancy Permit (İskân)

لماذا هي ضرورية؟

وفق المادة 31 من قانون التنظيم العمراني التركي لا تُزوَّد المباني التي لم تُمنح رخصة إشغال ولم تحصل عليها بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي حتى الحصول عليها؛ أما الوحدات المستقلة الحاصلة على رخصة إشغال فتستفيد منها[1]. ووفق المادة 3 من قانون الملكية الطابقية يُحوَّل حق الارتفاق الطابقي إلى ملكية طابقية استناداً إلى رخصة الإشغال الصادرة للمبنى بأكمله[2]. أي أنه دون الإشغال (iskân) لا تنتقل الشقق إلى الملكية الطابقية في الطابو.

الطلب والمهلة

وفق المادة 30 إذا اكتمل المبنى كلياً أو اكتملت الأجزاء الممكن استخدامها وجب الحصول على رخصة الإشغال من الجهة التي منحت رخصة البناء. وبناءً على طلب المالك يُتحقق من أن المبنى مطابق للرخصة ومرفقاتها وأنه لا مانع فني من استخدامه. وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر[1]. والرخصة الممنوحة لا تُعفي صاحب البناء من المسؤولية عن مخالفة القانون والرخصة[1].

ما الذي يؤخر الإشغال؟

التغييرات المخالفة للمشروع المعتمد تسبب مشكلات في فحص الإشغال؛ وأي تغيير في مبنى مرخص يتطلب أصلاً رخصة جديدة (قانون التنظيم العمراني، المادة 21). وإذا لزم جدار استنادي في القطعة فلا تُمنح رخصة الإشغال للمبنى قبل اكتماله (لائحة تنظيم المناطق المخططة، المادة 60)[3]. وللإجراءات راجعوا مقالنا كيف تحصل على رخصة الإشغال.

الأسئلة الشائعة

متى تُؤخذ رخصة الإشغال (iskân)؟

وفق المادة 30 من قانون التنظيم العمراني، إذا اكتمل المبنى كلياً أو اكتملت أجزاؤه القابلة للاستخدام وجب الحصول على رخصة الإشغال من الجهة التي منحت رخصة البناء.

كم تستغرق رخصة الإشغال؟

وفق المادة 30 على البلديات والولايات البت في طلب المالك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.

هل يُزوَّد المبنى دون إشغال بالكهرباء والمياه؟

لا. وفق المادة 31 من قانون التنظيم العمراني لا تُزوَّد المباني التي لم تحصل على رخصة إشغال بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي حتى الحصول عليها.

المصادر

  1. قانون التنظيم العمراني (رقم 3194)، المواد 21 و30 و31 (رخصة الإشغال والمهلة وربط الخدمات)
  2. قانون الملكية الطابقية (رقم 634)، المادة 3 (التحويل من الارتفاق الطابقي إلى الملكية الطابقية)
  3. لائحة التنظيم العمراني للمناطق المخططة (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği)، المادة 60 (الجدران الاستنادية)

مقالات يرد فيها هذا المصطلح